Jumat, 09 Mei 2014

مسألة : ماقولكم فى إفتاء مفتى ديار المصرية بجواز أخد حداقة الميت لوصلها إلى عين الأعمى. هل هو صحيح أولا ؟ قرر المؤتمر بأن ذلك الإفتاء غير صحيح ، بل يحرم أخد حداقة الميت ولو غير محترم كمرتد وحربى. ويحرم وصله بأجزاء الآدمى لأن ضرر العمى لايزيد على مفسدة إنتهاك حرمات الميت كما فى حاشية الرشيدى على ابن العماد. صحيفة 26 وعبارته : أماالآدمى فوجوده حنئيد كالعدم كما قال الحلبى على المنهج، ولوغير محترم كمرتد وحربى فيحرم الوصل به ويجب نزعه. انتهى. ولقول صلى الله عليه وسلم : كسر عظم الميت ككسره حيا ( رواه أحمد فى المسند وأبو داود وابن ماجه) وعن عائشة "كسر عظم الميت ككسر عظم الحى فى الإثم (رواه ابن ماجه عن أم سلمة) حديث حسن.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar